الرئيسية                      للتواصل معنا              دليل الطالب           أسئلة شائعة                  خريطة الموقع                نبـذة تاريخية  

Embassy of the Sultanate of Oman
Cultural Attaché Office - London 

سفارة سلطنة عُمان
الملحقية الثقافية - لندن

 

 


قوانين ونظم

 

قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

مرســوم سلـطـاني رقم 83 /2002

بإصدار قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

 

نحن قابوس بن سعيد      سلطان عمان.

 بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدوله الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنيه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/85 وتعديلاتها، وعلى قانـون البعثات والإعانات الدراسية الصـادر بالمرسوم السلطاني رقم 13/85 وتعـديـلاته ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

 مادة (1) يعمل في شأن البعثات والمنح والإعانات الدراسية بأحكام القانون المرافـــق.
مادة (2) يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والى حين صدورها
يستمر العمل باللائحة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (3) يلغى المرسوم السلطاني رقم/13/85 المشار إليه وكل ما يتعارض مع القـانون المرافق.
مادة (4) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
 صدر في : 23 من جمادى الثانية سنة 1423هـ
الموافق : 1 من سبتمبر سنة 2002م.
 قابـوس بـن سعــيد
    سلـطان عـمان 


قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية
 
-الفصل الأول
-الفصل الـثاني
-الفصل الثـالث
-الفصل الرابـع
-الفصل الخامـس
-الملاحق

 

 
الفصل الأول
تـعريفات وأحكام عامـة

  مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخــر:

الــــــــوزارة   وزارة التعـليم العـــالي
الــــــــوزير   وزير التعليم العــــالي
اللجــــــــنة  لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي 
التعليم دون الجامـعي   دراسة تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها لا تقل مدتها عن سنه دراسية، ولا يمنح الدارس بعدها شهادة جامعيه.
التعــليم الجامــعي    دراسة للحصول على شهادة جامعيه؛ تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ مدتها أربع سنوات دراسية أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة ، ويجوز أن تكون المدة ثلاث سنوات دراسية إذا كانت مسبوقة بدراسة تمهيدية بعد الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الدراســات العلــيا   دراسة للحصول على درجة علميه أعلى من الشهادة الجامعية
البعـثة الـدراســية   الدراسة داخل أو خارج السلطنة على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علميه في الدراسات العلـــيا.
المنـحة الـدراسـية   النفقات والمزايا المادية المتقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دوليه بغرض حصول الموفد على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو درجه علميه في الدراسات العليا من داخل السلطنة أو خارجها.
المبعـــــــوث   من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل أو خارج السلطنة.
 المــــوفــــد   من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراســـية طبقا لأحكام هذا القانون
الإعانة الـدراسـية   المساعدة المادية التي تقدمها الوزارة للدارسين على نفقتهم في مراحل التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا.
الإجازة الدراســية   موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو الدراسات العليا.

 

مادة(2) تسرى أحكام هذا القانون على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية وعلى المنح والإعانات الدراسية. ولا تسرى على المهام والدورات والدراسات التي تهدف إلى تأهيل الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم الوظيفية ، ولا تؤدي إلى الحصول على مؤهـل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علميه في الدراسات العليا، كما لا تسرى على حالات إيفاد الموظفين للدراسة بالمعاهد التابعة للوحدات الحكومية التي يعملون بها.

 مادة(3) يجوز أن تتضمن البعثة الدراسية الخارجية أو الداخلية دراسة لفترة معينه داخل أو خارج السلطنة.

 مادة(4) يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة. وتتولى وزارة الخدمة المدنية اختيار من يتقرر إيفادهم في بعثات دراسية على نفقة الوزارة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذين ترشحهم الوحدات الحكومية التي يعملون بها. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في شأن المبعوث والموفد الشروط المقررة بهذا القانون ، وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بإخطار وزارة الخدمة المدنية بحالات إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية.

 مادة(5) تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من :

· مدير عام المديرية العامة للبعثات بالوزارة.        نائبا للرئيس

· مـدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

· ممثل لوزارة الخدمة المدنية بدرجة مدير عام.

· ممثل لوزارة المالية بدرجة مدير عام.

· ممثل أكاديمي مـن جامعة السلطان قابوس.

· مدير الدائرة القانونية بالوزارة.

· مدير دائرة البعثات بالوزارة.           عضوا ومقررا 

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دوريه كل شهرين، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر ثلثا عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها للاٍنعقاد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن تكون الدعوة للاٍجتماع قبل عقده بأسبوع على الأقل. وللجنة أن تدعو لحظور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اٍقتضت المصلحة العامة ذلك أن تكون دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

  مادة(6) تختص اللجنة بما يأتي :

أ‌. المشاركة في رسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء احتياجات السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب‌. تحديد أعداد البعثات الدراسية التي على نفقة الوزارة في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة، وتحديد تخصصات المبعوثين والبلاد التي يوفدون إليها.

ت‌. اٍختيار أنسب المرشحين من طالبي البعثات الدراسية من غير الموظفين وفقا لضوابط وأحكام هذا القانون.

ث‌. تحديد مدة البعثة الدراسية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للدراسة بالمؤسسة التعليمية التي يلتحق بها المبعوث.

ج‌. اٍقـتراح المخصصات الشهرية والبدلات للمبعوثين والإعانات الدراسية لغيرهـم من الدارسين الخاضعين لإشراف الوزارة واقتراح تعديلها.

ح‌.  البت في الطلبات المقدمة من المبعوثين لتغيير التخصص، ويشـترط لذلك موافقة جهة العمل إن كان المبعوث موظفا.

خ‌. البت في طلبات تمديد البعثة أو وقف مدة سريانها أو تغيير بلد الدراســة طبقا للضوابط المقررة بهذا القانون.

د‌. دراسة تقارير الملحقيات الثقافية وجهات الإشراف الأخرى وتوصياتها بشأن المبعوثين واٍتخاذ مـا يلـزم بِشأنها.

ذ‌. دراسـة المقترحات بشـأن تقديم الإعانات الدراسية ورفع التوصيات اللازمة للـوزير.

ر‌.  بحــث ودراسـة الموضوعات الأخرى المماثلة التي تحال إليها من الوزيـر. 

مادة (7) لكـل ذي مصلحة؛ التظلم للوزير من قرارات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به بموجب كتاب مسجل. ويجب البت في التظلم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض التظلم. 

مادة (8) للوزير بناء على توصية اللجنة، الموافقة على طلبات ذوي الخبرة الذين يرغبون في الدراسة بمرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا، بشرط تقديم ما يفيد القبول بإحدى الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة وموافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسة المطلوبة. 

مادة (9) تقدم الوزارات والوحدات الحكومية سنويا اقتراحاتها عن احتياجاتها من البعثات في السنة المالية الجديدة مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثه وتخصصها والغرض منها ومدى الحاجة إليها إلى المديرية العامة للبعثات بالوزارة التي تتولى عرضها على اللجنة لدراستها، وأخذها في الاٍعتبار عند المشاركة في رسم سياسة البعثات الدراسية وتحديد أعدادها المطلوبة سنويا.  


الفصل الـثاني

البعـــثات الدراســية

مادة (10) يشترط بصفة عامه في طالب البعثة أن يكون عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اٍعتباره وأن يكون لائقا صحيا.

 مادة (11) بالإضافة للشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب أن يكون المرشح للبعثة الدراسية لغير الموظفين حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة نجاح لا تقل عن 75% و ألا يزيد عمره في أول أكتوبر التالي لترشيحه على خمسة وعشرين عاما، وعند التزاحم تكون الأولوية للأعلى في مجموع الدرجات وتفضل عند التساوي التخصصات العلمية.

 مادة (12) مع عدم الإخلال بما هو متبع بالجهات ذات النظم الوظيفية الخاصة وما ورد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبالمادة(10) من هذا القانون يشترط في الموظف الذي يوفد في بعثه دراسية ما يأتي:

أ‌-ألا تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 60% بالنسبة للدراسة بالتعليم دون الجامعي، وعن 65% بالنسبة للدراسة بالتعليم الجامعـي ويعفى من هذه النسبة من حصل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على دبلوم معترف به من قبل الوزارة يكون التخصص فيه مرتبطا بالدراسة الموفد إليها.

ب- أن يكون المؤهل الجامعي الحاصل عليه بتقدير جيد على الأقل في حالة الإيفاد للدراسات العليا.

ج- ألا يزيد عمره على (35) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسة بالتعليم دون الجامعي والجامعي وعلى (45) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا وذلك في أول أكتوبر التالي لترشحه للبعثة.

د-  أن يكون قـد أمضـى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين بوحــدات الجـهاز  لإداري للدولة، وأن يتم ترشيحه من قبل الوحدة التي يعمل بها للقـيام  بدراسات ذات صلة بطبيعة عمله.

هـ- ألا تقل كفايته في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا، ويجوز لمجلس الوزراء للأسباب التي يقدرها، الاستثناء من نسبتي النجاح المنصوص عليهما بالمفقرة ( أ ). وللوزير بناء على توصية وزارة الخدمة المدنية أو جهة عمل الموظف الاستثناء من شرط تقدير المؤهل الجامعي ومن شرط السن المنصوص عليهما بالفقرتين ( ب ، ج ) وله بناء على توصية ذات الجهات تخفيض مدة الخدمة المنصوص عليها بالفقرة ( د ) بحيث لا تقل عن سنة. 


 الفصل الثـالث
المنح والأجازات الدراسية 

مادة (13) : فيما عدا المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، لا يجوز لأي فرد أو وحدة حكومية قبول أية منحة دراسية إلا بعد إخطار الوزارة، التي لها أن تعترض على قبول المنحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليها، ويعتبر مضى هذه المدة دون اعتراض من الوزارة بمثابة موافقة على قبول المنحة الدراسية.

 مادة (14) : يكون منح موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة إجازات دراسية طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها بالنظم الوظيـفـية التي تسـري في شأنهم، ولا يجوز تمديد الإجازة المشار إليها إلا بعد استطلاع رأي الـوزارة.  


الفصل الرابـع
حقوق الموفدين والتزاماتهم

 مادة (15) : تحديد اللائحة التنفيذية للقانون؛ مقدار المخصصات الشهرية للمبعوثين والبدلات المقررة لهم حسب بلدان دراستهم وتنظم قواعد وإجراءات صرف هذه التخصصات.

 مادة (16) : تتولى الوزارة الإشراف على الموفدين وعلى الطلبة العمانيين الدارسين على نفقتهم بالخارج من خلال أجهزتها المختصة ولها بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية أن تعهد بالإشراف على المذكورين إلى موظفيــن مختصين بالسفـارات أو القنصليات العمانية في البلاد التي لا يوجد بها ملحقيات ثقافية.

 مادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يتولى الملحقون الثقافيون ومساعدوهم تقديم الرعاية اللازمة للمبعوثين والدارسين على نفقتهم الخاصة، ومساعدتهم في حل المشاكل التي تواجههم تحت رعاية رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالخارج.

 مادة (18) : تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف الموفد سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ضمن مدة خدمته. 

مادة (19) : على الموفد أن ينهي دراسته في المدة المقررة وأن يواظب على حضور الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها وأن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده وأن يحترم تقاليد البلاد التي يوفد إليها. 

مادة (20) : للجنة أن تقرر صرف مكافأة للموفد في البعثة الدراسية الذي ينهي دراسته بنجاح قبل نهاية المدة المقررة لها بسته أشهر على الأقل، على أن لا تتجــاوز قيمة المكافأة نصف مجموع ما كان سيتقاضاه في المدة الباقية من الـبعـثة لو  انتهت بعثته في ميعادها المحدد. 

مادة (21) : يجب ألا يباشر الموفد عملا يؤثر سلبا في سير دراسته أو نشاطا يتــعارض معها ، ويحظر عليه استبدال الجامعة الموفد إليها أو تغيير التخصص إلا بعد موافقة اللجنة. 

مادة (22) : للجنة الموافقة على طلب المبعوث تغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص في الحالات الآتية:

1-إذا ألغي القسم أو المادة التي تخصص فيها المبعوث.

2-إذا ثبت أن المبعوث لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية أو البيئية في بلد  الدراسة وفقا للتقارير المعتمدة من جهات الإشراف المحددة في المادة (16).

3-إذا أصبح المبعوث غير آمن على نفسه. 

مادة (23) : للجنة وقف سريان مدة البعثة الدراسية أو مدها بحسب الأحوال في الحالات الآتية:

1-إذا لـم يتمكن المبعوث من الالتحاق بالدراسة في الموعد المحدد لــذلك.

2-إذا طلب المبعوث ذلك لظروف مرضية أو اجتماعية تمنعه من الاستمرار في الدراسة.

3-إذا وافـقت اللجنة على طلب المبعوث بتغيير الجامعة أو بلد الدراسـة أو نوع التخصص واقتضى التغيير مد مدة البعثة الدراسية.

4-إذا استدعي المبعـوث من قبل جهة عملة لحاجة ملحة. 

مادة (24) : على اللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالات الآتية:

1-إذا فقد كل أو بعض الشروط اللازم توافرها لإيفاده طبقا لهذا القانون.

2-إذا ثبت أنـه أسـاء لمجتمعه أو لوطنه أو لحكومته.

3-إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها بالمادة (21)، بشرط استمراره

في مباشرة العمل أو النشاط رغم إنذاره بمعرفة اللجنة. 

وللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالتين الآتيتين:

1-إذا تأخر عن البعثة أو المنحة الدراسية أو أجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها الوزارة.

2-إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين، أو تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة، وللجنة في جميع الحالات السابقة أن توصي جهة العمل بقطع الإجازة الدراسية. 

مادة (25) : يلتزم الموظف المبعوث الذي تقرر اللجنة إنهاء بعثته بسداد قيمة ما صـرف له من مخصصات وبدلات وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد النفقات المشار إليها، للوزير بناء على توصية اللجنة الإعفاء من هذا الالتزام بعد موافقة وزارة المالية. 

مادة (26) : يلتزم الموظف الموفد بالعودة إلى الوطن ومباشرة العمل خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إنهاء الدراسة. 

مادة (27) : يلتزم الموظف المبعوث على الدراسات العليا بخدمة الجهة التي يعمل بها مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته للدراسات العليا وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الدراسية ولمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من الالتزام المشار إليه بعد موافقة جهة عمل الموظف ووزارة المالية. 


الفصل الخامـس
الإعانات الدراسية 

مادة (36) تستهدف الإعانات الدراسية تشجيع الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة وحثهم على التفوق المستمر ومعاونتهم للحصول على درجات في التعليم الجامعي أو دون الجامعي لرفع كفاءتهم العلمية.

 مادة (37) يجوز للوزارة – عند توافر الاعتماد المالي – دفع الرسوم الدراسية المستحقة عن الطلاب المشار إليهم بالمادة السابقة، أو منحهم إعانات دراسية شهرية بحد أدنى قدره خمسون ريالا عمانيا لكل منهم أو دفع الرسوم الدراسية ومنح الإعانة معا، ويجوز النظر في زيادة مقدار الإعانة المقررة بعد مضي عام على الأقل من تاريخ استحقاقها مراعاة للأحوال المعيشية أو للتقدم في المراحل الدراسية.

 مادة (38) على الراغبين من الدارسين العمانيين في الحصول على إعانة دراسية أن يقدم طلبا إلى الوزارة متضمنا مبررات طلبه الإعانة الدراسية ، مرفقا به المستندات الآتية :

1.شهادة تفيد قيده باحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها من قبل الوزارة .

2.بيان بحالته الدراسية موضحا به نوع التخصص.

3.اقرار بعدم حصوله إعانة أو منحة دراسية من أية جهة أخرى. 

"انــــــــتــــــــــــهـــــــــــى" 


الملاحق

اولاً :  المخصصات المالية لمبعوث الدراسة الجامعية بالخارج 

م

بلد الدراسة

  المخصص الشهري

بدل الكتب ( يصرف سنويا)

   

للتخصص العلمي

للتخصص الأدبي

1

دول أوربا الغربية واستراليا ونيوزلندا

600 جنيه استرليني 210 جنيه استرليني 170 جنيه استرليني
2

أمريكا

900 دولار أمريكي 700 دولار أمريكي 600 دولار أمريكي
3

كندا

900 دولار أمريكي 600 دولار أمريكي 480 دولار أمريكي
4

الأردن ودول الخليـــج

العربي وشرق آسيا

 

650 دولار أمريكي

650 دولار أمريكي

 

208 دولار أمريكي
5

اليابان وسنغافورة

800 جنيه إسترليني 210 جنيه إسترليني 170 جنيه إسترليني
6

مصر ودول المغرب العربي وجنوب آسيا وأوربا الشرقية وبقية دول العالم

550 دولار أمريكي 260 دولار أمريكي 208 دولار أمريكي

ثانياً  :   المخصصات المالية لمبعوث الدراسات العليا بالخارج 

م

بلد الدراسة

نوع الدراسة

المخصص الشهري

بدل الكتب (يصرف سنويا)

       

للتخصص العلمي

للتخصص الأدبي

1

دول أوربا الغربية واستراليا ونيوزلندا

الماجستير

والزمالة

الدكتوراه

 

625 جنيه إسترليني

210 جنيه إسترليني

170 جنيه إسترليني
2

أمريكا وكندا

الماجستير

والزمالة

الدكتوراه

970 دولار أمريكي

1165 دولار أمريكي

700 دولار أمريكي

600 دولار أمريكي
3

الأردن ودول الخليـــج

العربي وشرق آسيا

الماجستير

والزمالة

الدكتوراه

700 دولار أمريكي

840 دولار أمريكي

260 دولار أمريكي

208 دولار أمريكي
4

دول المغرب العربي

الماجستير

والزمالة

الدكتوراه

680 دولار أمريكي

800 دولار أمريكي

260 دولار أمريكي

208 دولار أمريكي
5

مصر وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية وبقية دول العالم

الماجستير

والزمالة

الدكتوراه

 

575 دولار أمريكي

640 دولار أمريكي

260 جنيه إسترليني

208 دولار أمريكي
6

اليابان وسنغافورة

الماجستير

والزمالة

الدكتوراه

 

800 جنيه إسترليني

850 جنيه إسترليني

210 جنيه إسترليني

170 جنيه إسترليني

 

جميع الحقوق محفوظة للملحقية الثقافية - لندن 2006
Design & Developed by : Hamoud  Al-Azri